صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، رقم 15 لسنة 2026، على أن يبدأ العمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره.
وبموجب القانون، تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكامه، فيما تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها قانونياً وواقعياً، وتؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة لها.
كما نص القانون على إعفاء جميع معاملات نقل الملكية والتسجيل المنفذة بمقتضى أحكامه من الرسوم والضرائب.
وأكد استمرار نفاذ جميع العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل سريان القانون، على أن تعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفاً لها فيها.
ونص القانون أيضاً على استمرار السير في الدعاوى والقضايا المقامة من أو على المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمام المحاكم والجهات المختصة، على أن تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في تلك الإجراءات.
كما يقضي القانون بتشكيل لجنة للتعامل مع موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكامه، على أن تُحدد مهامها وآلية عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.
وألغى القانون قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه.

