أثارت المادة 33 من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية موظفي الحكومة حالة من الريبة لدى الموظفين في القطاع الحكومي لكونها تهددهم بالرحيل عن وظائفهم بعد تنفيذ النظام الذي بدأ أمس الاثنين مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 33 من النظام علقت مصير موظفي الحكومة المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام بنتائج تقييم أداء الموظفين .. حيث يؤول مصيرهم ويتأرجح بين الرحيل والبقاء في الخدمة .
وينص البند (أ) من المادة (33) على أنه “مع مراعاة المادة (۳) من هذا النظام، تنتهي مدة التجربة للموظف المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويتم تجديد العقد أو إنهاء خدمة الموظف في ضوء نتائج تقييم أدائه”.
اما موظفو العقود الشاملة المبرمة قبل نفاذ احكام النظام المعدل، فتنتهي عقودهم بانتهاء مددها ثم يجري التقييم لهم، وفق نص البند (ب) من المادة والذي جاء فيه: “ينتهي العقد الشامل لجميع العلاوات المبرم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بانتهاء مدته وتلتزم الدائرة بإعادة تقييم الوظيفة في ضوء حاجتها لها ويتم تحديد الراتب وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء”.
ونص البند (ج -1) على أنه يتم توفيق أوضاع الموظف الملتحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل والحاصل على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله أو منحه الزيادات السنوية التي كانت مقررة بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن يكون حاصلا على الموافقة الخطية من الدائرة وأن يكون موضوع تخصصه متصلا بحاجتها.
وحرم نظام الخدمة المدنية موظفي القطاع العام من الاستفادة من عمل ثان خارج اوقات الدوام الرسمي، ومنح مهلة للموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل حتى نهاية العام الحالي لإنهاء ذلك العمل.
وعن الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة لغايات الدراسة، أقر النظام المعدل تمديد هذه الإجازة بدون راتب وعلاوات إلى حين حصول الموظف على المؤهل العلمي الذي منح الإجازة من أجل الحصول عليه شريطة أن لا تتجاوز كامل مدة الإجازة سنتين لدرجتي الدبلوم العالي والماجستير وخمس سنوات لدرجتي البكالوريوس والدكتوراة.
وألزمت المادة 19 من النظام المعدل، الموظف الموفد قبل نفاذ أحكامه في بعثة أو دورة خارج المملكة بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها.
كما ألزم الموظف الموفد قبل نفاذ النظام في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على درجة علمية أو شهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي بالخدمة بعد انتهاء بعثته لمدة مساوية للمدة التي استغرقتها البعثة، أما إذا كان الموفد متفرغا للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين تدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده الهيئة لتنقلاته.
فيما ألزم الموظف الموفد في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة او خارجها بكلفة تساوي أو تزيد على (۱۰۰۰) دينار بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة وبخلاف ذلك تتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه.
وإذا لم يجتز الموظف الموفد متطلبات النجاح في دورة يلتزم بدفع المبالغ التي انفقت عليه.